أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

مسألة:

زواج الصبية المطلقة أو المميتة قبل البلوغ

أجوبة المحقق الخليلي

ما قولك في الصبية إذا مات عنها زوجها هل لها أن تزوج قبل بلوغها، وإذا تزوجت هل يفرق بينهما قبل الدخول وبعده؟ أنعم بالجواب.

أعلم.

الجواب:

نعم يجوز لها التزويج بعد انقضاء عدتها منه على أصح الأقوال وأعدلها فيما معنا. والله

مسألة:

في صبية طلقها زوجها أو مات فتزوجت بآخر، ثم بلغت فرضيت بالتزويج الأول، أتحرم على الثاني إن دخل بها أو لم يدخل؟ فإن قلت: إنها تحرم عليه دخل بها أو لم يدخل بها فمن أين دخلت عليه الحرمة وقد تزوجها على ما جاز له؟ عرفني الوجه الجائز.

الجواب:

إن لم يدخل بها الأول فلا عدة [عليها]) منه من الطلاق ويحل لها التزويج بلا اختلاف، وأما المدخول بها إذا أفضى بها زوجها ثم طلقها، وكذلك المتوفى عنها مطلقا قبل الدخول وبعده فمختلف في جواز التزويج لها قبل البلوغ وانقضاء العدة بعده؛ لاختلاف في العدة أنها تجري بمرور الأيام فيجزي من الصبية أم هي تعتد ولا تخرج منه إلا بقصد وإرادة فلا تكون إلا بعد البلوغ.

وعلى القول الثاني يترتب معنى القول الذي ذكرته، وعلى القول الأول فيحل لها

(1) سقطت من (هـ).

(2) في المخطوطات عليه.