الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥الجزء ا ء الثالث
التزويج قبل انقضاء العدة في الصبا. والله أعلم.
مسألة (1):
قبول أبي الصبي عن ولده في التزويج إذا كان محرما للزوجة
غير
في رجل تزوج لولده امرأة وهو خالها، وزوجته عمتها أخت أبيها، والولد صبي. حاضر، وأبو الصبي ولي المرأة فقال لأحد: زوج ولدي فلانا بفلانة بنت فلان، فلما عقد التزويج المزوج قال لأب الصبي: قد قبلت فلانة لولدك فلان زوجة له على هذين الصداقين وسماهما، أو قال: قد قبلت لولدك فلان فلانة زوجة له ذهب الحفظ مني في التقديم والتأخير من اللفظين، أتدخل على هذه الصفة الحرمة بين الصبي والمرأة بقبول التزويج لولده لأنه خالها ذو محرم منها؟.
فإن دخل الحجر ولم يثبت التزويج هل يزوج تزويجا جديدا لأنه لم يدخل بها حتى الآن، وهل تدخل الحرمة بين أبي الصبي وزوجته لقبوله لولده هذا التزويج، فإن وقعت الحرمة هل يضمن المأمور بالتزويج صداق أبي الولد من آجل وما بقي من عاجل لما دخل
فيه بجهله؟.
الجواب:
قد أتى تعريفك الأول والثاني وهذا الثالث وقد كتبت جواب الثاني الذي أرسلته لمسكد وهذا جواب الثالث أنه لا بأس على الصبي في زوجته بقبول أبيه له ولا على القابل بأس في زوجته وقد فعلوا ما يؤمرون به والله يوفقكم لكل خير.
مسألة (2):
في رجل أراد ابنة أخته لأمه وأبيه لولده بالتزويج والولد صبي، والرجل ولي المرأة
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة، ص 81. (2) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة، ص 91.