أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

70

أعلم.

أجوبة المحقق الخليلي

هي

مسألة:

استخدام الزوجة الصبية في الأعمال

ما تقول في الذي تزوج صبية، أيجوز له أن يؤمر عليها ويستخدمها إذا كان في شيء تقدر عليه وقد أذن له أبوها في ذلك؟

الجواب:

لا يضيق عليه ذلك، وفي الأثر جوازه، وعسى أن يكون ذلك من منافعها وتعليمها في الصغر لتنتفع به في الكبر، والمؤدب للصبي في مصالحه مأجور في فعله إذا كانت نيته في ذلك الله تعالى. والله أعلم.

مسألة:

في رجل تزوج صبية كانت يتيمة أو غير يتيمة، أله أن يستخدمها أم لا؟

الجواب:

إذا رضيت بذلك وائتمرت له فعسى أن لا يضيق عليه في الأشياء الخفيفة لكن في

غير الحكم. والله أعلم.

مسألة:

وقت الحكم بالبلوغ

إذا تزوج صبي صبية وبلغ الزوج الصبي من السن بقدر ثماني عشرة سنة أو عشرين سنة وقضى الله عليه، أترى حكمه البلوغ بسنه ذلك أم لا؟ وهل يجب لزوجته إرث من ماله إذا بلغت ورضيت به أن لو كان حيا وحلفت على ذلك، أم لا يصح بلوغه بهذه المدة وهو في حال صباه حتى يصح البلوغ؟ بين لنا ولك الأجر.