أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧١

الجزء الثالث

الجواب:

71

إن الصبية إذا بلغت ثماني عشرة سنة فما زاد عليها فيجوز أن يحكم عليها بأحكام البالغين في ثبوت التزويج وغيره في كل شيء من الأحكام [في أكثر القول] إلا في الحدود.

والله أعلم.

مسألة:

ثبوت الغير بالبلوغ

إذا أظهرت الصبية الغَيّر من زوجها وادعت البلوغ، وكان غيرها ليس مع حاكم ولا مع زوجها حتى بلغ ذلك زوجها فقال: إنها لم تبلغ وأنا لا أثبت غيرها ولا أرضى بذلك القول، فلم يحتكما مع أحد من حكام المسلمين، وتزوجها رجل آخر على ذلك، أيثبت هذا التزويج الآخر؟ عرفني ذلك.

الجواب:

إذا ادعت البلوغ وهي في حد من يصدق عليه وغيَّرت التزويج فالقول في ذلك قولها مع يمينها إذا ظهرت بها علامات البلوغ التي يستدل بها عليه وعرف ذلك فيها، فإذا أنكرها الزوج ذلك لم تمكن من التزويج حتى تحاكمه وحتى تنقضي عدتها بعد الغير وثبوت

البلوغ لها.

وقال بعض الفقهاء: إذا أنكر الزوج بلوغها أمر الحاكم من النساء العدلة من يفتشها

وينظر إليها فيحكم لها وعليها بالنظر إذا علمن حيضها. وقيل: لا تفتش إذا كانت بحد من يصدق على البلوغ وظهرت بها بقية العلامات، والقول في ذلك قولها مع اليمين، ومع) الإنكار فعليها محاكمة الزوج. والله أعلم.

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (هـ): على.

(2)