الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٢72
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي
ما تقول شيخنا فيمن تزوج صبية أو يتيمة فدخل بها الزوج وبلغت ووطئها بعد الغسل، وكان الزوج عند تزويجه بها بالغا فكرهته بعد بلوغها إلا أنها لا تعرف أن لها الغَيّر، فلما غيرت منه ادعت الجهالة، أتنتفع بذلك على هذا أو لا؟
أرأيت لو أنها أقرت بعلمها بالغَيّر، وادعت عليه أنه وطئها على سبيل الغلبة والقهر، أيصح لها ذلك على قول من يقول: إن لها الغَيّر بعد بلوغها وغسلها من حيضها ما لم ترض أو يطأها برضاها، على من تكون البينة منهما؟
وهل تكون الأيمان بينها، أو تلزم اليمين أحدهما كان من زوج الصبية أبوها،
ولليتيمة أحد من أوليائها على قول من يقول: إن للصبية الغير ولو زوجها أبوها؟ وإذا صح لهما الغير أو لليتيمة دون الصبية تفضّل بيّن لنا أصح الأقوال معك في الصبية، أيكون لها ما لليتيمة من الغَيّر أم لا؟
وكذلك حكم الحرة البالغة إذا تزوج زوجها عليها أمة وهي عالمة بالتزويج جاهلة بالغير، وكذلك الأمة إذا أعتقت وكانت تحت حر أو عبد، وكذلك زوجة العبد إذا أعتق وكانت زوجته حرة أو أمة فغير سيدها مع جهلهم بالغَيّر، أيكون الحكم فيهم واحدا أم لا؟ تفضّل بين لنا بيانا شافيا لا زلت معينا في الدين ولك جزيل الثواب.
الجواب:
إذا لم تغيّر في وقت ما يجب الغَيّر لها بجهلها لوجوب الغَيّر لها فلا تغيير لها من بعد سواء في ذلك الصبية واليتيمة، وباقي المسألة لا بياض لها (2).
(1) في (هـ): فعليه.
(2):أي: لا يوجد مكان في ورقة السؤال لكتابة الجواب.