أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

الجزء الثالث

مسألة:

73

في اليتيمة إذا زوجها عمها بولده على كرهها وهي غير بالغ، وأرادت الغير بعدما علمت بالتزويج ولم يجز لها بعض القضاة قبل بلوغها ومكثا معتزلين عن بعضهما بعض، ثم بلغت الصبية ولم تغيّر بجهلها، ومات الزوج عنها كيف الحكم في ذلك ترثه ويرثها وعليها العدة ولها الميراث منه، وكيف يجوز لهما؟

الجواب:

إذا لم تغيّر بعد البلوغ فهي زوجته وترثه.

وقيل: إن لم ترض به بعد بلوغها فليست بزوجته ولا ترثه، وإن كانت وارثة فعليها العدة عدة المميتة. والله أعلم.

مسألة:

تزويج الخنثى

أخبرني عن الخنثى إذا أرادت التزويج برجل أو امرأة، أتزوج بمن أرادت أم لا؟ أرأيت إذا أرادت تزويجا برجل وامرأة، أيكون في ذلك جائزا في الدين إذا كان فيها خلق كخلق الرجل وخلق كخلق النساء؟

الجواب:

إن الموجود في الخنثى المشكل ليس له أن يتزوج برجل ولا بامرأة؛ لأنه إن كان رجلا فلا يجوز التزويج برجل، وإن كان امرأة فلا يجوز لها التزويج بامرأة، ولا يجوز للخنثى أن تتزوج رجلا وامرأة. والله أعلم.

(2)

(1) في (هـ): لبثا.

(2) في (أ): تزوج.