الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٠أجوبة المحقق الخليلي
(1)
(2)
فهي '
ترثه وتنتقل
في قول ثالث وهو طلاق رجعي وبموت زوجها في العدة منه بالموت فيه عن عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، ويرثها هو إن ماتت هي في العدة أيضا على هذا
القول.
فإن تزوجت لتمام عدة الطلاق والحالة هذه بطل التزويج وانفسخ إلا أن تكون قد مكثت بعد موته بقدر ما تنقضي به عدة الوفاة أن لو علمت فيختلف في اجتزائها بذلك كما مضى بل يكون لها في هذا الفصل كله مثل حكم التي صح أن طلاقها قد وقع بعد موته في العدد والتوارث إن مضى عليها من المدة قدر ما تنقضي به العدة أو لا، فالحكم في هذه وتلك سواء حذو النعل بالنعل، فلا حاجة إلى إعادتها بالتكرار بعد وضوح المعنى لمن تدبر وفهم. فاعلم ذلك وتبينه.
وجوب
(3)
ولا تحسبن أن بوقوع مثل هذه الاحتمالات في هذا الطلاق يقضى بحرمة أو شبهة في هذا التزويج مخافة الحوادث الممكن بها تغيير الأحكام فليس كذلك، وما هي في الحكم إلا مثل امرأة طلقها زوجها ثم غاب عنها في المصر وخارجا منه فانقضت عدتها وحل التزويج لها في إجماع لا يجوز فيه الاختلاف أبدا.
ولا يجوز القول في رأي ولا دين بأنها لا يحل لها التزويج بعد انقضاء الطلاق الرجعي
(4)
حتى يصح معها كون حياته، ولا أن عليها السؤال عن ذلك والبحث لعدم التعبد به من رب العزة وإلا لكان شرطا يعرف من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر أو الرأي، ولكنه لا قائل به إذ لا دليل عليه أصلا، وإن كان جائزا أو محتملا لغير تلك العدة لموت المطلق لها لكن لا يلتفت إلى ذلك أصلا، ولا عبرة بالاحتمالات البعيدة لنقل الأصول الثابتة من
(1) سقطت الواو من (أ). (2) سقطت من (هـ).
(3) في (هـ): وجود.
(4) في (هـ): عليه.