أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٢

82

أجوبة المحقق الخليلي

مسألة:

حالات من الزواج زواج المتعة

ما تقول في صفة عقد المتعة ما هو، وهل يصح إذا تراضيا بزيادة مدة قبل انقضاء الأولى بغير لفظ رد ولا مهر جديد؛ لأنه جاء عن مجوزيها أن حكمها حكم التزويج؟ وفي المطلقة عن التزويج جواز ردها بما سبق، أم من هاهنا يخالف التزويج؟ وإذا لم تجر المزايدة مثلاً بغير لفظ رد، هل تجوز (3) ز بالرد من غير تسليم مهر جديد، و لفظ الرد ما هو؟ أخبرنيه مأجورا إن شاء الله.

ولف

الجواب:

(1)

(Y).

إن أكثر القول في المتعة أن حكمها منسوخ بالتزويج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها)، وأنها لم تستعمل في زمانه صلوات الله عليه إلا أياما يسيرة حتى نسخت، والأمر ما قد اتفق على تركها أهل الاستقامة سلفا وخلفا حتى لا تكاد تعرف منهم عملا، ولا تذكر منهم

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (هـ): يجوز.

:

(3) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة (5115)، ومسلم في كتاب: النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ … (3417)، والنسائي في كتاب: النكاح، باب: تحريم المتعة (3366)، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة (1124)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة (1961) من طريق علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية». ورواه الإمام الربيع في كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز (518)، عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية».