الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٩الجزء
ء الثالث
عرفنا ولك الأجر إن شاء الله.
الجواب:
89
إذا عرف يوم من سار عنها فيكون ذلك على الترتيب السابق وإلا فالمقارعة أقرب إلى
العدل إذا لم تمكن المسامحة منهن له، فإن فعل غير ذلك فأرجو أن لا يضيق عليه إذا عدل ما بينهن فيما يأتي وغاب عنه أصل الترتيب السابق. والله أعلم.
مسألة:
المقاسمة بين الزوجات والسراري في الجماع
في الموجود في الأثر عن ذوي العقول والبصر أن امرأة جاءت إلى سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - تشكو زوجها ولم يفهم شكواها، وكان رجل من أهل عمان بحضرته يقال له شريح أو كعب ولا ندري أيهما أصح، فقال لسيدنا عمر: إنها تقول: إنه ليس لها من زوجها نصيب
فقال له: إن كنت فهمت شكواها فاقض بينهما فقضى لها على زوجها يوما من أربعة أيام وأطلق له الثلاثة حتى قال: إذا فقمهن وصمهن وصل، أيكون هذا الوسع لهذا المذكور خصوصا أم لما شاءه الرجل؟
أرأيت إن كان له سراري، أيجوز له المسير عندهن والمبيت معهن في الأيام المطلقات، أم لا يجوز ذلك لغير ما ذكر؟ أرأيت إن ظن هو أن ليس لزوجته في تلك الأيام الثلاثة حق وحسن ذلك وعقد، وكانت له ولاية مع المسلمين أيبرأ منه بذلك، وإن مات على ذلك أيموت هالكا أم لا؟ أرأيت إن لم يكن واسعا له المبيت عندهن أيسير معهن متى ما أراد ليلا كان أو نهارا
من غير تحديد وقت لهن؟
(1) سقطت من (هـ).