الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٢92
أجوبة المحقق الخليلي
الجواب:
هذا من باب احتياط الفقهاء عن إطلاق القول، قيدوه بما يفهم الضرب الخفيف لأنه غير عقوبة على فاحشة ولا ظلم متعين، وإنما هو فيما يجري بين الزوجين من التمانع
(1)
وعدم الانقياد مع أن التوسعة فيه للعامة ربما يؤدي فيه إلى الضرر فسلكوا فيه سبيل
الاحتياط كما ترى. وقيل بجوازه على ما يجوز من ضرب الأدب في غير هذا، وهو المروي من فعل الصحابة فإنها لما أنزلت أصبح حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تاكلين الضرب فنهاهم عنه). وقيل: إنه منسوخ بهذا النهي، لكن الأول أصح فإن النهي خارج على سبيل الاستصلاح لا غير والرجال قوامون على النساء فتلك ثلاثة أقوال فاعتبر معناها إن فيها ما يكفيك عن المزيد. والله أعلم.
مسألة:
حجر الرجل على زوجته الدخول على والديها
يجوز للرجل أن يمنع زوجته الدخول على والديها وأرحامها أم لا؟
الجواب:
قيل بجواز ذلك، ولكنه مما يكره له فلا يؤمر به إلا حيث يسوغه الشرع كنهيها عن
لقاء الرجال من غير ذوي المحارم.
وإن كانوا ذوي رحم منها باتصال النسب فلا كراهية وإلا فمع الاسترابة مطلقا
خوف توقع ضرر عليه كذلك. والله أعلم.
ومع
(1) في (هـ) في.
(2) أخرجه ابن حبان في كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجين (4186).