أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٥

الجزء الثالث

الجواب:

95

قد قيل بذلك، ويخرج في بعض القول أنها لا تحرم عليه، وهو الأصح في الحكم معنا،

وهي ليست من مسائل الإجماع. والله أعلم.

مسألة:

جماع زوجة العبد

فيما يوجد في مسارقة سيد الأمة للأمة المتكونة تحت عبده بالزواجة عند الحاجة جائزة في بعض القول لمن له القول، ما الحجة في ذلك؟

وإن كان ذلك شاذا من القول إن عمل به من عمل، أيكون خارجا بذلك من ملة أهل العدل دينا وداخلا تحت راية أهل الجهل والغشم شيئا؟

الجواب:

هذا لا يجوز أن يجوز في دين أهل الحق أبدا، وليسه من قول المسلمين فإنه ما لا وجه

فيه للاختلاف.

ومن نكح أمته التي قد زوجها عبده أو غيره فقد زنا بها، ولكن يدرأ الحد عنه بشبهة

الملك إن ظن جوازه.

مسألة (1):

أحكام الاستبراء للإماء

الاستبراء هو الاستكشاف والاستنقاء لغة، فهو استبراء من الحالتين: الحمل والوطء؛ لأن باحتمال كل منهما يجب المنع فوجب استكشاف الحال أصلا وشرعا. والأصل فيه قول النبي لا لأصحابه في سبايا أوطاس: «لا أحل لكم الحوائل حتى

(1) ورد في المخطوط الجواب فقط.