الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٨98
أجوبة المحقق الخليلي
فيها ما سبق من القول مع كونها في يد وكيل المرسل.
وقيل: بالأول حتى يموت المهدي فتكون للمهدى إليه، وكله من قول المسلمين،
هذا ما حضر، وأرجو أن يأتي في إجماله على جميع تفاصيل مسألتك فأمعن فيه النظر حتى
تصيب المفصل في كل شيء منه.
مسألة:
مدة الاستبراء
فيمن أخذ أمة أو اشتراها من امرأة وهي ليست من ذوات المحيض فكم عدة التربص بها، وبعد كم يسع وطؤها؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
قيل: فيستبرئها بخمسة وأربعين يوما.
وقيل: بأربعين يوما.
وقيل: بشهر.
وفي شواذ الأقوال قيل: بعشرين يوما.
وقيل: لا استبراء إذا اشتراها من امرأة قد ربيت عندها بخلاف ما لو اشتراها من
رجل. والله أعلم.
مسألة:
في رجل اشترى أمة صبية وأراد أن يتسراها وعقد النية ومكث بقدر عشرة أيام أو خمسة أيام، ثم إنه خلا بها وجردها من أثوابها وهيأها للجماع والتقى اللحم باللحم غير الفروج لم تلتق ولا مس فرجها بيده ولا نظر بعينه أيجوز له وطؤها بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما أم لا؟ تفضّل صرح لي الجواب وأنت المثاب.