أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٩

الجزء الثالث

الجواب:

99

يجوز له وطؤها بعد انقضاء مدة الاستبراء، وفي الصبية يكفي من المدة خمسة وأربعون

يوما. والله أعلم.

مسألة:

جماع الأمة دون استبراء

فيمن اشترى جارية بالغة من رجل غير ثقة فواقعها المشتري في الحال من غير استبراء، ولا مضي مدة أيام بقدر الاستبراء، ولا سؤال للبائع أن لهذه الجارية زوجا حين بيعك لها فبقي المشتري يطؤها زمانا قدر سنتين ثم إنه زوجها بزوج، ثم إن الزوج طلقها فرجع مولاها يطؤها كما سبق من غير استبراء أيضا حتى مضت له سنون على ذلك الحال بقدر ثلاث سنين أو زيادة فصح بالجارية حمل بعد مضي هذه المدة، فكيف يكون حكم هذا الولد، أهو للسيد على هذه الصفة ويلحقه الميراث أم لا؟

وهل يكون قول هذه الجارية حجة على من أقرت له بالولد أم لا؟ أم يكون هذا الولد ولد سفاح، ولا يلحق بأحد؛ لأنه لا يدرى ممن بحيث إنه لم يجر عليه حكم الفراش، أم ذلك النكاح يصح على هذه الصفة؟

وإذا كان حكمه حكم سفاح هل يجب على المولى شيء من التعزير على فعله ذلك؟ وإذا أراد السيد بيع هذه الجارية وهي حبلى، أيجوز له أم لا؟ وإذا أراد الخلاص فيما بينه وبين الله هل عليه شيء سوى التوبة؟ فضلا منك أن تصرح لي الجواب مفصلا مأجورا إن شاء

الله.

الجواب:

هو ابن سفاح على هذه الصفة، ولا يجوز له بيعها وبها حمل منه، وهو ابنه على ما به

من تحريم في نكاحها.