أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

الجزء

ء الثالث

قبل مضي ما يستباح به الوطء من المدة لا يوجب الاستبراء. والله أعلم.

النفقة الزوجية

مسألة (1):

مقدارها

النفقة التامة للزوجة أو المطلقة أو العبد أو الأمة أو غيرهم ممن يستحق النفقة هي في

w

(3)

قول أهل عمان: في كل يوم من (3) عمان تمرا وربع صاع من الحب أو الأرز مما يأكلون في غالب معايشهم في دارهم من الحبوب، ولكل شهر در همان للخرج من حلاء وغيره للفقيرة، ودرهمان ونصف درهم للمتوسطة، وثلاثة دراهم للغنية.

فإن كانت زوجة فلها من الحل) لكل جمعة كياس (0) عمان، ولها ما يصلحها من غير ذلك فلا نطيل بذلك، وذلك مثل الأواني والفرش وغيرهن مما يحتاج إليه أهل البيت من ما لابد منه، والكسوة لكل سنة سبعة أثواب: قميصان وخماران وإزاران وجلباب فهذه النفقة التامة.

جميع

والصبي إذا ولد فأرضعته أمه إذا كانت مطلقة فلها أجرة رضاعه، وهي من درهمين إلى درهمين ونصف إلى ثلاثة دراهم على فقير أو متوسط أو غني، وللفطيم ثلث النفقة حتى يكون أربعة أشبار فله نصف النفقة حتى يكون خمسة أشبار فله ثلث (6) النفقة حتى يكون

(1) ورد في المخطوط الجواب فقط.

(2) وحدة من وحدات الوزن عند أهل عمان. (3) في (أ): جلاء وهو إدام الأرز.

(4) أي: الزيت الذي يدهن به الجسم والشعر.

(5) من وحدات الوزن عند أهل عمان.

(6) كذا في الأصل ولعلها ثلثا حتى يستقيم الكلام ويتفق مع ما يذكره أهل العلم في ذلك.