أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

أجوبة المحقق الخليلي

وقيل: سبعة أثواب. وقيل: ثمانية سواء كانت غنية أو فقيرة وتعطى من نوع الثياب مما تلبسه هي أو نساؤها وأترابها من غزل أو صوف أو كتان أو حرير أو من هذا وهذا على ما عرفه من له ألبس مثلها من النساء في ذلك الموضع، ولها من الحل لكل جمعة كياس عمان إلا أن تكون وافرة الشعر فتحتاج لمزيد أو قليلة له فتنقص، ويرجع بها إلى العدل في كل شيء. والله

أعلم.

مسألة:

ماله

في رجل عنده زوجة وليست حافظة لماله ومرافقة لحاله، أيجوز له أن يقبض جميع ويعطيها عيشا مفروغا زاهبا)، أم يعطيها غير مطبوخ على كل يوم، وما حد نفقة الغنية، ذلك. وما حد نفقة الفقيرة في كل يوم؟ عرفني جميع

الجواب:

(†)

له حفظ ماله عنها، فإن أعطاها طعاما زاهبا مطبوخا كما يأكل مثلها إلى أن تشبع منه وتكتفي به فليس لها عليه (2) غير ذلك، إلا أنه عليه لها حطب لطبخه، وإن كانت ممن يخدم ولا تخدم هي بنفسها فعليه إحضار الخادم لها.

وفي قول أهل عمان للمرأة كل يوم من تمر وربع صاع من الحب مما يأكل مثلها،

وللحلاء من الدراهم قدر ما يراه العدول لها في حال فقرها أو غناها. والله أعلم.

مسألة:

في النفقة الموجودة في الأثر للمرأة على زوجها إذا لم تكفها للأرز والحلاء والبزار والسمن، هل يحكم عليه لها بما يكفيها لذلك إذا كانت ممن لا يصبر على نوع واحد من

(1) أي مطبوخاً جاهزاً.

(2) سقطت من (هـ).