أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

الجزء

ء الثالث

الطعام؛ لأن التمر لا يصبر عليه من لم يتعوده في الليل والنهار، وبيسة واحدة لا تكفي لحلاء وما يحتاج له من سمن وبزار والنساء مختلفات منهن من قد اعتادت الخشونة في المطعم واللباس، ومنهن المترفهات ومنهن الوسط؟ تفضّل انظر لنا الأرفق. وكذلك إذا أسكنها في بيت ضيق وحجر عليها الخروج يشق عليها، فهل ترى لها الخروج قدام بيتها أو مع جيرانها في وقت هو غائب عن البيت؟ تفضل بالجواب

الصريح.

(1)

وإذا كان يحكم عليه بما يكفيها من أرز وحلاء وسمن وبزار فطلب أن يعطيها عيشا زاهبا، واختارت هي النفقة والخيار لها أم الخيار له؟

الجواب:

يحكم لها بما يكفيها لمعاشها وكسوتها ومسكنها برفق بلا ضرر، وأما الخروج فليس لها

إلا بإذنه. والله أعلم.

مسألة:

في المرأة إذا لم ينصفها زوجها فيما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، وتركت

(2)

مخاصمته بالشرع تنزها منها على دينها وخوفا منه من زيادة ظلمه عليها، وخرجت عنه راضيا أم غير راض، فهل يجوز لها إن قدرت على أخذ شيء من بيته أو ماله لتجعله في نفقتها أو كسوتها بغير علمه ورضاه، أم لا يجوز لها ذلك؟

الجواب:

إن بقيت معه فلها أن تأخذ من ماله إن قدرت بقدر نفقتها وكسوتها بالمعروف. وكذلك إن أخرجها هو عن نفسه بغيا عليها، وأما إن خرجت هي عنه فلا تأخذ من

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (أ): و.