أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

108

أجوبة المحقق الخليلي

ماله إلا أن تحتج عليه أنها غير ناشزة عنه ولا ممتنعة من حقه، وأنها مطيعة له، فيأبي هو ذلك، فيكون هذا من إخراجه لها، ويجوز لها فيه كما سبق. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في نفقة الزوجة إذا فرضت لها على زوجها على ما يوجد في الأثر، وكانت النفقة فيها فضل عنها فلمن تكون تلك الفضلة له أم لها؟

أرأيت إذا لم تجزها تلك النفقة المفروضة لها من الأثر، أترجع عليه بزيادة النفقة لها

وعليه هو ذلك أم لا؟

الجواب:

إن فضلت فالفضلة للزوج، وإن لم تكف فعليه المزيد إلى حد الكفاية. والله أعلم.

مسألة:

ملك كسوة الزوجة

كسوة المرأة من عند زوجها هي أمانة عندها، أم تتصرف فيها ويكون مالها لما

صارت في يدها أم لا؟

الجواب:

إذا أعطاها إياها فهي مالها تتصرف بها إلا أن يشرط عليها فيها شيئا يثبت وأن ما يلبسها إياها فليست بعطية. والله أعلم.

مسألة:

إذا كسا الرجل زوجته كسوة جديدة فطلقها الزوج قبل أن تلبسها، لمن تكون الكسوة لها أم للزوج؟ علمني مما علمك الله.

الجواب:

إذا كساها إياها بحكم فعليها ردها له، وإن أعطاها إياها فلا رد عليها. والله أعلم.