الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩الجزء الثالث
109
مسألة:
نفقة الناشز
ما تقول في رجل طلق زوجته في حال نشوزها، أعلى الزوج النفقة أم لا؟
الجواب: لا نفقة لناشز.
مسألة:
إذا نشزت المرأة من بيت زوجها بلا إساءة، أيسعها أن تلبس ثيابه وتأكل طعامه أم تسلخ الثياب التي من عند الزوج وتلبس ثيابها وتأكل طعامها حتى ترجع إلى طاعته؟
الجواب:
إذا نشزت المرأة عن زوجها فهي عاصية لربها ظالمة لنفسها ولا يحل لها المقام على ذلك حتى تلبس من ثيابها وتأكل من طعامها فضلا عن طعام زوجها وثيابه. قلت له: وإذا لبست هذه المرأة ثياب زوجها في حال خروجها من بيت زوجها ظلما،
أيكون عليها الضمان أم لا؟ الجواب:
نعم إذا وقع منها فيهن ما يحكم فيه بضمان أو كراء فعليها ما يلزمها في ذلك عدم الإباحة منه لها وقلة التوسيع لها في ذلك. والله أعلم.
مسألة:
مع
إذا أخذت المرأة من مال زوجها في حال نشوزها إذا أعانها وليها على أخذ مال زوجها لنفقتها وكسوتها، أيكون المعين ظالما مثلها أم لا، والزوج إذا كان يقيم بما عليه بشرع لزوجته فلم يكفه الولي، ماذا على الولي وما على الزوج؟ عرفنا الصواب كفيت المهالك.
(1) في (هـ) فعليه.