الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٠الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي
إذا كان الولي عالما بنشوزها من زوجها المنصف لها فمنعها منه فهو ظالم مثلها آثم
بفعله ذلك. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في المرأة إذا نشزت من بيت زوجها إلى بيت وليها، أيجوز لها أن تأخذ من مال زوجها لكسوتها ونفقتها بلا رضى زوجها وادعت أنه أمرها أن تأخذ من ماله ماذا عليها،
أيكون عليها يمين أم لا؟
الجواب:
لا يحل لها ذلك إلا برضى الزوج. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيمن تزوج امرأة من عمان فخرج بها إلى السواحل عن رضى منها فبقيت ما شاء الله، ثم أرادت الرجوع إلى عمان فأبى ذلك الزوج وزعم أن ليس لها الخروج إلى عمان إلا بإذن، وزعمت المرأة أن بلدها عمان ومالها وأهلها بعمان والرجوع لها جائز، كيف الحكم في ذلك سيدي إن جاز لها الرجوع فهل عليه لها نفقة وكراء؟ وهل عليه لها ذلك أن لو مثلا طلقها بأرض السواحل اشترطت عليه عند خروجها
معه أو لم تشترط؟ الجواب:
ليس لها الرجوع عنه إلا بإذنه.
فإن خرجت من غير رضاه فهي ناشزة ولا شيء لها عليه من ذلك في حكم الظاهر.
والله أعلم.