أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١١

الجزء الثالث

نفقة المطلقة

مسألة:

في رجل طلق زوجته طلاق السنة، وقال لها: إذا أردت نفقة فاسكني في بيتي. قالت: ما أقدر أن أسكن في بيتك وأنا مطلقة أسكن في بيتي أيكون الزوج عليه النفقة أم لا؟ الجواب:

ليس لها أن تخرج من بيته في الطلاق الرجعي إلا بإذنه. فإن خرجت بغير إذنه فلا نفقة لها عليه إلا أن تكون حاملا فلها النفقة ما لم تخرج من بلده، هكذا (1) قال بذلك الفقهاء. والله أعلم.

مسألة:

نفقة الحامل

في رجل طلق زوجته وصح فيها حمل، أتجب لها (عليه نفقة وكسوة وطعام وإدام، أم

يلزمه بعض وينحط عنه بعض؟

أرأيت إذا خرجت من البلدة التي تزوجها منها أو من البلدة التي طلقها فيها، أتبطل

نفقتها أم لا؟ الجواب:

قيل: لها النفقة ما لم تخرج من البلد. والله أعلم.

مسألة:

هل للزوجة من تركة زوجها نفقة وكسوة مادامت في عدة الوفاة، فإذا وضعت

حملها، أتجب لها نفقة أخرى لرضاعها؟

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (هـ) فعليه.