الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٢112
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي
لا نفقة لها، وأما نفقة الرضاع فلها ذلك من مال الولد. والله أعلم.
مسألة:
وجدنا أن الحامل المختلعة ليس لها نفقة إذا خرجت من بلد زوجها، كيف ذلك وهي لا تحل لها مساكنته؟
وكيف في هذه المسألة إذا كانت المطلقة بائنة منه وهي حامل أو غير حامل على قول من يقول لها النفقة، أتكون بالمساكنة ودونها أم لا؟
الجواب:
ليس عليها مساكنته، ولكن تسكن في بلده فلا مانع من ذلك، فالخروج منها خروج لا موجب له، وبه تبطل نفقتها تشبيها بالرجعية إذا خرجت من بيته. والله أعلم.
مسألة:
هل يحكم للمرأة الحامل المستفدية بنفقة على مطلقها؟ بين لنا ما يعجبك في ذلك.
الجواب:
يختلف في ذلك والأخذ بظاهر الآية يوجب لها النفقة، وقواعد الفقه أكثرها لا توجب النفقة في مثل هذه الصورة. والله أعلم.
مسألة:
الوصية بالنفقة للزوجة أثناء العدة
إذا كتب الرجل نفقة وكسوة لزوجته مادامت في عدة الوفاة منه)، ألها إدام أم لا،
وإذا ماتت وهي في العدة أترجع النفقة للورثة أم لا؟
أرأيت سيدي إذا قوم نفقتها وكسوتها الوصي والعدول بدراهم ودفعوها إلى تمام
(1) سقطت من (هـ).