أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٣

الجزء

ء الثالث

113

العدة، وقصروا عنها بقدر رجوعها إليهم من بعد العدة، وماتت هذه الزوجة في العدة، ألها بحساب ما مضى من الأشهر ويرجع للورثة الباقي أم لا؟

الجواب:

لا تجوز كتابة النفقة للزوجة من بعد الموت؛ لأنها وارثة ولا وصية لوارث. والله

أعلم.

مسألة:

(1)

ما تقول في الرجل إذا كتب لزوجته نفقة وكسوة ولم يكتب لها غير ذلك، أيجب لها كوش وحل وصبغ نيل، أم لا لها إلا ما كتب لها؟

الجواب:

لا تثبت [وصيته] لها بنفقة ولا كسوة ولا شيء لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية

لوارث» (3).

مسألة:

نفقة الأقارب

تخصيص الرجل نفسه بمأكل دون من يعولهم

فيمن في بيته عول والدين وأولاد صبيانا كانوا أو بالغين، أيجوز له أن يخص نفسه بشيء من الطعام مثل السمن والحلوى وغير ذلك من المأكولات إن كان يخاف على نفسه الضرر، أم ليس له ذلك إلا بعد وقوع المضرة والتداوي بذلك؟

(1) في (هـ) أيحسب

(2) في المخطوطات: وصيتها.

(3) سبق تخريجه