الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٤114
أجوبة المحقق الخليلي
الجواب:
لا بأس عليه بذلك إن شاء الله إذا لم يقصر هو في واجب نفقتهم ومؤنتهم وحاجتهم بالمعروف. والله أعلم.
عبيده؟
مسألة:
إذا حدث على رجل فاكهة أو لحم أو حلوى أيجوز له أن يأكل هو وعياله ولم يطعم
وإذا جعلها (2) - الفاكهة أو اللحم - لعياله ولم يطعم منه هذا الرجل شيئا ونزل نفسه منزلة من لا يأكل منه هذا، أيكفيه ذلك أم لا؟
أعلم.
الجواب:
(3)
لا يضيق عليه ذلك إذا أشبعهم وكساهم فليس لهم " عليه في الحكم غير ذلك. والله
مسألة:
نفقة الأب على أولاده الذين ليسوا في حضانته
في الأولاد المحكوم بهم عند أمهم إذا أراد والدهم أن يعطيهم عيشا مطبوخا وهو قريب من بيت أمهم، ولا على الأولاد ضرر في خروجهم إلى بيت والدهم، ووالدتهم لم ترض إلا بالنفقة الموجبة عليه شرعا، وهذا ربما أرفق لوالد الأولاد لفقره، والأم تمنعهم عن أبيهم، هل يسعنا أن نحكم على الأم أن تترك أولادها يأكلون من بيت أبيهم، وذلك أرفق
للأب، وربما أصلح للأولاد، والبيوت متقاربة؟
(1) في (هـ): إن.
(2) في (هـ) زيادة أو.
(3) سقطت من (هـ).