أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٥

الجزء الثالث

الجواب:

نعم، وانظروا الصلاح في ذلك.

مسألة:

نفقة الولد البالغ

في الولد البالغ، هل يلزم الوالد طعامه وكسوته أم لا؟

فإن كان لا يلزمه أيكون ضامنا لما أطعمه وكساه لبقية إخوته إن كانوا جميعا في بيته

يعولهم إلا أن بعضهم صبي والبعض نساء لم يتزوجن؟

الجواب:

لا ضمان عليه في مثل هذا. والله أعلم.

مسألة:

في ولد حر بالغ ذهب بصره وعجز عن الاحتيال أو بعضه، ولم يكن معه شيء من المال، هل تجب على والده نفقته ونفقة عياله إذا كان الوالد معه مال أو احتيال أم لا؟ أفتني بجواب مفصل بما يلزم الوالد للولد من حب وتمر وإدام وكسوة ودثار بما يمتنع به عن الضرورة من الحر والقر وأنت المأجور.

الجواب:

الله أعلم، وأنا لا أدري أن يلزم الوالد نفقة عياله من زوجة أو خادم أو غيرهما ولا نفقة للولد الذكر البالغ مما تلزمه ولو كان أعمى إذا كان صحيح الجسم قادراً على الاكتساب لا يمنعه عن التكسب مرض ولا زمانة.

فإن عجز عن الكسب بوجه يصح له العجز فيه لغير عذر المرض أو الزمانة، ولكن من غير تقصير منه في سعي ولا تواهن في احتيال ولا اتكال على مال الأب ولكن انسدت عنه طرق الكسب، وانعجمت عليه أقفال التحيل، ولم تفتتح له أبواب الرزق فإن أدى ذلك