الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٦116
أجوبة المحقق الخليلي
إلى ضرورة تعلم به، فيجوز أن يختلف في وجوب ما يدفع به الضرر عنه من مال أبيه على قولين، ولو كان بصيراً وهو صحيح الجسم والحالة هذه، فلا ينفك عن جواز وجوب الاختلاف عليه في رأي، وإن قل وجوده وكان القول بغيره أكثر، فإنه غير خارج من دائرة الاختلاف بالرأي أصلاً، وما لذلك حد يعرف في مقدار ذلك بكثرة ولا بقلة إلا ما يدفع عنه الضرر الحاضر، فينبغي أن ينظر العدول فيه، فهذا ما عندي في ذلك. والله أعلم.
مسألة (1):
مقدار نفقة ولد المطلقة الرضيع
(2)
في الصبي إذا كان يرضع فلوالدته في كل شهر در همان رباته " لها، فإذا أكل الصبي الطعام فرض له ثلث النفقة حتى يكون خمسة أشبار ثم يعطى نصف النفقة حتى يبلغ ستة أشبار ثم يعطى ثلثي النفقة حتى يبلغ الحلم.
مسألة (3):
(4)
يفرض للمرأة على مطلقها لولدها التي ترضعه در همان في كل شهر إذا كان فقيرا
إلى درهمين ونصف، ويفرض لها ثلاثة دراهم إذا كان معتدل الحال.
قال: وقيل: إذا كان فقيرا معدما فرض عليه درهم ونصف.
وقيل: يفرض عليه درهم.
وقال من قال: يكون على الغني ثلاثة دراهم، ولا يكون عليه أكثر من ذلك. والله
(1) ورد في المخطوط الجواب فقط.
(2) في (هـ): ربابه.
(3) ورد في المخطوط الجواب فقط.
(4) في (هـ): حتى.