أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

الجزء

أعلم.

ء الثالث

ذلك.

أعلم.

مسألة:

نفقة الابن بعد موت أبيه

ما قولك في نفقة ولد الولد على جده أبي أبيه بعد موت أبيه لزوما أم تفضّلا؟ أفتنا في

الجواب:

إن لم يكن للولد مال ينفق عليه منه وهو صبي فنفقته على وارثه من جده وغيره. والله

مسألة:

نفقة أولاد المحبوس

في رجل حبس وله زوجة وأولاد فقراء كانوا أو أغنياء، ما القول في نفقتهم إذا كان الرجل فقيرا، أعلى بيت المال أم لا؟

الجواب:

نفقتهم عليه لا على بيت المال، فإن صح الضرر عليهم رخص في النهار يخدم عليهم؛ فإذا فرغ في نهار أو ليل حبس إلا أن يرى الإمام أن ينفق عليهم فله ذلك. والله أعلم. نفقة الأم على ولدها

أم لا؟

مسألة:

في رجل له والدة وهي صحيحة الجسم وهي معتزلة عنه وولدها غني، أيلزمه عولها

أرأيت إذا كان لا يلزمه عولها، أيجوز له أن يعطيها من الزكاة؟