الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٠120
ما استطاع.
أجوبة المحقق الخليلي
قلت له: وإن سافر عنها مثلا على المعنى الجائز ورضاها عليه، وطالت به المدة في غيبته عنها إلى أي وقت من الأعوام أو الأدهر يلزمه صلتها كان مما يعوقه أو لا يعوقه
الوصول إليها؟ تفضل عرفني ذلك مصرحا.
ذلك.
الجواب:
إن صلة الرحم يجب في العمر مرة.
وقيل: لا تحديد لذلك.
وقيل: إنه يعرف بالعادة بين الناس فيما يتواصلون فيه من فرح أو حزن شامل. وقيل: إنه يختلف باختلاف أحوال الناس وأغراضهم لبعد المسافة وقربها ونحو
وقيل: إن المواصلة بالقلب كافية.
وقيل: بالمال.
وقيل بالمكاتبة ونحوها
وقيل: الوصول بالقدم.
هذا كله كلام مجمل يحتاج إلى شرح فاشرحه على الخصوص والعموم والندب
واللزوم يخرج مستقيما بديع المعنى، والسلام.
مسألة:
نفقة العبيد
ما تقول شيخنا في تملك هؤلاء العبيد الذين هم بزنجبار وصارت عادة أهل البلد أن يعطوهم من الأيام السبعة يومين لكسوتهم وعيشهم، والموالي لا عليهم لهم بعد ذلك شيء
(1) كذا في (أ) و (ب) و.