الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٤124
أجوبة المحقق الخليلي
كفعل عمر فيه يستدل على أنه إذا لم يعمل لنفسه ونفقته وهو قادر على ذلك من غير عذر
ولا ضرر. أنه لا شيء على سيده له؛ لأن السيد لم يأخذ منه إلا حقه وقد أبقى له من مكسبته قدر الواجب عليه فلا يزاد على واجبه لتركه إياه في موضع ما يرجع إليه نفعه؛ لأنه في الأصل محكوم به عليه وليس على سيده له أكثر منه إلا أن يكون اليومان في الاعتبار لا يكفيان العبد لقوته وكسوته فالسيد يلزمه له قدر ما يجب عليه من نقصان النفقة، ولا يحمل على العبد الضرر مع وجوده لسوء اختياره لذلك، ومثل هذا ينبغي أن يراعى به أحوال العبيد وقوتهم على الكسب وضعفهم عنه فيوضع كل شيء منه في محله، ومن قصر عن الواجب له أو عليه باختياره في غير محل العذر من السيد أو العبد فكل مؤاخذ بما يلزمه به فيما تعبده الله والله أعلم، فلينظر فيه.
مسألة:
أثر الزنا على النكاح
تحريم الزوجة بالزنا بأختها أو بمحارمها
في رجل زنا بأخت امرأته، وأقر عند غير زوجته أو لم يقر، وأراد الخلاص، هلا تحرم
عليه زوجته على الوجهين فيما بينه وبين الله؟
الجواب:
عندي أنها تحرم عليه على أصح ما يخرج في ذلك.
مسألة:
سؤال من عمير بن محمد البطاشي:
وفي جامع ما بين أختين برهة فهذا لها زوج وهذا لها خل
فهل تر بعد الجمع زوجته له تكون حلالا شيخنا الثقة العدل