الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٥الجزء الثالث
الجواب:
125
إذا وطئ الأخت الغوية بالزنا فما أختها يوما تحل ولا تحلو وبعضـ بهذا لا يحرم زوجه عليه وقول الحجر عندي هو القول وألزمه كل الماب لربـ لقلب منيب مقلة منه تنهل
أمها؟
مسألة:
إذا زنا الرجل بأخت زوجته أو بأخيها، أتحرم عليه زوجته أم لا، وكذلك بأبيها أو
الجواب:
إن زنا بأبيها أو أمها حرمت عليه أبدا، وإن زنا بأختها فقد قيل: يعتزل زوجته حتى تنقضي عدة التي زنا بها، لئلا يجتمع ماؤه في أختين ولا تحرم عليه، ولعله قيل: إنها تحرم عليه من غير حفظ جيد مني في الحال. والله أعلم.
مسألة:
مجامعة الزوجة قبل الاغتسال من الزنا
ما تقول فيمن زنا بامرأة أو رجل وجامع زوجته قبل أن يغتسل، أو أنه غسل فرجه
و موضع النجاسة ولم يغسل بقية جسمه، أتحرم عليه زوجته أم لا؟
الجواب:
ذلك مكروه، ولا تحرم عليه زوجته بذلك. والله أعلم.
لا؟
مسألة:
تحريم الزوجة بالنظر إلى فرج ابنتها الصغيرة
فيمن نظر فرج ابنته أو لمسه لشهوة أو لغير شهوة غير أنه يغسلها، أتحرم عليه أمها