الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٦126
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي
أما إذا نظره أو مسه من باطن الفرج من موضع الجماع حرمت عليه أمها، ويختلف في ظاهره على أقوال ذكرنا طرفا منها في مسألة محمد بن علي الواصلة مع مسائلكم هذه، وكفى عن الإعادة. والله أعلم.
مسألة:
في رجل نظر إلى فرج ابنته الصغيرة متعمدا وحدث في نفسه شهوة لغيره، وحدثته النفس إن كبرت وتزوجت هذه الابنة ليعجب زوجها فرجها، أتحرم عليه أمها إذا كانت زوجة أم لا؟ أفتنا في ذلك مأجورا.
الجواب:
أما تحريم أمها بالنظر متعمدا إلى نفس الفرج فقد قيل فيه باختلاف:
فقيل: إنها تحرم عليه.
وقيل: لا تحرم عليه إلا إذا كان النظر لشهوة.
وقيل: لاتحرم عليه على حال ولو كان النظر لشهوة إلا أن الأول هو الأكثر م قولهم، هذا إذا كانت البنت صبية، وأما ما حدثته نفسه من أنه ليعجب ذلك زوجها فهذا ليس بمنزلة من ينظره لشهوة [فيما عندي])، وهو بمنزلة من نظره متعمدا لغير شهوة فإنه نظر في أمر سيكون هكذا في نظري وقياسي فلينظر فيه.
مسألة:
إقرار أحد الزوجين بالزنا عند الآخـ
في رجل عنده امرأة تزوجها بتزويج صحيح، جديد، فمكثت عنده ما شاء الله من
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).