أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٨

128

أجوبة المحقق الخليلي

وقيل: لا تحرم عليه إذا رجع ولو بعد جماعها.

(1)

وقيل: هو مدع لما يبطل حق الزوجية عنه فلا تقبل دعواه في ذلك. والله أعلم.

مسألة:

(A)

في رجل أقر عند زوجته بالزنا ولم يكذب نفسه، ولم تفهم هي قوله لتكذبه بجهالة أو بعلم منها، ومكث يطؤها على ذلك زمانا أتحرم زوجته أم لا؟

الجواب:

مختلف في تحريمها (3) عليه بذلك وإن أكذب نفسه بعد جماعها فمختلف في قبول ذلك

منه أيضا.

وإذا وقع الأمر على الجهالة منهما فتوسعوا بالرخصة على قول من لا يرى تحريمها عليه، فعسى أن لا يضيق عليهما ذلك. والله أعلم.

مسألة:

من أقر عنده رجل بالزنا فهل له أن يسعى في تزويجه؟

فيمن أقر بالزنا عند آخر، وأراد منه في تزويج امرأة فسعى له وهو ناس لإقراره عنده بالزنا، فما الذي عليه بعد ذكره ما لم يعقد [المقر] عليها عقدة النكاح؟ وهل عليه أن يعينه بعد ذكره ولا عليه شيء أم لا؟

الجواب:

لا ينبغي له السعي في ذلك إلا أن يكذب نفسه، وإلا فقد يدخله الاختلاف في جواز

(1) سقطت من (هـ).

(2) سقطت من (هـ). (3) في (هـ): تحريم.

(4) سقطت من (هـ).