الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٠130
أجوبة المحقق الخليلي
وما لم يصرح بما يوجب الشرك عليه بلا إشكال فهو على حاله الأول، وزوجته لا تحرم عليه
بذلك. والله أعلم.
مسألة:
كي أحد الزوجين للآخر وأثره على الزوجية
أيجوز كي الزوجين لبعضهما بعض أم فيه كراهية من جهة الزوجية؟
الجواب:
لا بأس عليهما من جهة الزوجية إذا كوى أحدهما الآخر. والله أعلم.
مسألة:
إذا وسم الرجل زوجته أو أمر عليها بالوسم من علة أو غير علة، أيلحقها طلاق
لا يقع به طلاق؟
الجواب:
أما زوجته فلا تتطلق.
مسألة:
لعن أحد الزوجين الآخر أو قذفه بالزنا
في الزوجين إذا لعن أحدهما صاحبه أو قذفه بالزنا أو بما لا يجوز من الكلام، هل يقع
بينهما طلاق أم لا؟
وهل على من سمعهما أن يستتيبهما، أم لا يلزمه ذلك؟
الجواب:
أما باللعن فلا وأما بالرمي بالزنا فإن هي رمته هو بالزنا لم تحرم عليه، ولا يحرم
عليها، ولا لعان بينهما.
١٬٠٨٥ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.