الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٤134
أجوبة المحقق الخليلي
قلت: فإن قال لها طلقي نفسك متى ما شئت؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف
فقال بعض إنها متى ما شاءت طلقت نفسها.
وقال من قال: إن لم تطلق نفسها حتى تخرج من الموضع فقد خرج الطلاق من يدها. مسألة أخرى من الأثر:
واعلم أن الزوجة ليست كغيرها ممن يجعل الطلاق في يده؛ لأن الزوجة إذا قامت من مجلسها ولم تطلق نفسها سقط الطلاق من يدها والرجل الذي في يده الطلاق يجوز طلاقه متى ما طلق حتى ينتزعه من يده. انتهى.
قال العبد الفقير خادم المسلمين صالح بن علي فيا سبحان الله! ولأي معنى [فرق] في ذلك بينها وبين غيرها، وما الدليل على ذلك، وما الحجة إذا كان جعله لها أو في يدها مطلقا لغير حد، وما الفرق بينه وبين سائر الوكالات والأمارات؟
فليت شعري ألا أيها الشيخ الخليلي تفضل علي ببيان هذا، وهل من وجه للاختلاف في هذه المسألة في نظر وطيته في أثر فإني في السابق جعلت طلاق زوجتي بيدها وأمرتها أن تطلق نفسها للسنة وما أظنها فعلت ذلك في وقتها، وظنناه طلاقا متى ما كان منها ما لم أرجع وأنتزعه منها حتى وجدت هذه الأسئلة لتعلم.
الجواب:
نعم هي مسألة اختلاف صرح بذلك الشيخ الزاملي فيمن جعل طلاق زوجته بيدها
إذا هل الهلال.
فقيل: إذا طلقت نفسها ساعة رؤيته طلقت.
وقيل: تطلق إذا طلقت نفسها في تلك الليلة كلها.
(1) زيادة وردت في المطبوع.