أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٧

الجزء

ء الثالث

137

الزوج فطلقها الأب، أتطلق هذه المرأة وتحل هذه الدراهم لهذا الزوج أم لا؟ وإن كان فيه اختلاف فما الذي يعجبك في ذلك؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

(1)

هذه المرأة مدعية للإكراه) وأبوها خائن ولا تقبل شهادته لتصريحه بظلمه، لكن

شراء الأب لطلاقها جائز، وتطليقه إياها بعد الشراء جائز أيضا، وهذه الدراهم للزوج

حلال على ما به من الأثر. والله أعلم.

مسألة (2):

حد بيع

الطلاق للمرأة

ما حد بيع الطلاق من آخذ المال من التي باع طلاقها، وهل فرق بين من أخذت صداقا وبين التي لم تأخذ درهما واحدا ولا ما دونه وهل فرق بين من دخل بها وبين التي لم يدخل عليها؟ فالبائع أراد منها جميع أملاكها ولم يدخل عليها ولم يسلم لها من الصداق شيئا، أفتنا مفصلا موضحا.

الجواب:

قيل: بيع الطلاق للمرأة جائز بما اتفق عليه قل أو كثر، سواء دخل بها أم لم يدخل، وأعطاها الصداق أم لم يعط، ولعله أكثر القول، وقيل: لا يجوز بيعه لها بأكثر من صداقها.

والله أعلم.

مسألة (3):

وإنما رسمناه ثانية لأجل ما فيها وزيادة البيان في الجواب:

(1) في (ب) الإكراه.

(2) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة، ص 114.

(3) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة، ص 116.