الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٨138
أجوبة المحقق الخليلي
وفي بيع الزوج لزوجته طلاقها في كثرة المال وقلته، وهل فرق بين من دخل بها أو لم يدخل بها، وبين من قبضت صداقها كاملا أو بعضه أو لم تقبض، وبين من دخل بها أو لم يدخل بها؟، وقد أكثرنا عليك من السؤالات ونحن في خجل منك ولكن منها لنا وبعضها على أيدينا، ونسال الله أن يعوضك على ذلك أجرا.
الجواب:
قيل يثبت البيع بما اتفقا عليه قل أم كثر، سواء دخل بها أم لم يدخل، وقبضت صداقها أم لا، وقيل لا يجوز بيعه للمرأة بأكثر من صداقها؛ لأنه معنى في الخلع، وقد مضى جواب المسألة والله أعلم.
مسألة:
فراق المرأة للزوج ورضاه به
في الزوجة إذا قالت لزوجها فارقتك، فقال: رضيت وهما جاهلان بذلك، أتطلق
على هذه الصفة أم لا؟
الجواب:
أما قولها: قد فارقتك فليس بشيء ولو رضي هو به؛ لأن طلاق المرأة للزوج لا يقع بخلاف ما لو طلقت نفسها منه فرضي به. فقيل: تطلق. والله أعلم.
مسألة:
انهدام الطلاق بالتزويج
إذا طلق الرجل زوجته اثنتين وتزوجت برجل، ودخل بها الزوج وطلقها، وأراد الأول أخذها على كم تطليقة تكون عنده، وإن كان فيها اختلاف ما الذي يعجبك من
الأقاويل؟