أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٩

الجزء الثالث

الجواب:

الله أعلم، والذي وجدنا أنها تكون معه على تطليقة واحدة. والله أعلم.

مسألة:

حالات الطلاق باعتبار المطلق

طلاق السكران

139

في رجل آذاه ضرسه فأخذ من شجرة التتن وتركه في ضرسه فأغشاه السكر وصارت به حسرة من سببها)؛ لأنه لم يكن يستعملها من سابق، فبعد قالت له زوجته حين سكره: سمعت منك كلمة مفارقك، فقال لها ما عندي علم بما قلته فقالت له: سمعت منك هذه الكلمة، فبعد قال لها: إن كان قلت لك هذا القول سيري عن بيتي إلى أن أعرف الصواب من أهل العرف، أتطلق منه على هذا المعنى إذا لم يكن بحس منه ولا عقل؟ أفتنا.

الجواب:

إن صدقها في قولها ذلك فيعجبنا له أن يردها ولا يضره الرد ولو لم يقع الطلاق فطلاق السكران ثابت في قول أصحابنا، ولهذا أحببنا له أن يحتاط بالرد. والله أعلم.

مسألة:

طلاق المكره

في الرجل إذا حلفه أحد بطلاق زوجته على شيء فإن لم يحلف على ذلك الشيء يخاف منه القتل أو السلب لماله كان المحلف جبارا أو غيره، أيلحقه طلاق في النفس والمال جميعاً

أم لا؟

(1) في (أ): سبها.