الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤١الجزء ا ء الثالث
تطليق وليه بالتصريح عنه مع إتمامه بالإشارة أدخل في معاني ثبوت الطلاق وأقرب إلى الوفاق، والحمد لله الملك الخلاق.
مسألة:
ما رأيك في زوجة الأعجم إذا لم يحصل من الأعجم نفقة لعدم ماله يجوز لوليه تطليقها، فإذا فهم منه الإشارة أيجوز تطليقه، ومع حصول الإشارة منه بالطلاق الأولى طلاقه أو الولي، ومع امتناعه يطلق الولي على حال أم ماذا ترى؟
الجواب:
قيل: لا طلاق لها.
وقيل: يطلقها وليه.
وقيل: تطلق في غير الحكم بالإشارة منه إذا فهمت.
وإن اجتمعت إشارته وطلاق الولي فهو أولى على قول من أجازه. والله أعلم.
طلاق المماليك
مسألة
نسألك
في الرجل الحر إذا تزوج مملوكة ما يكون طلاقها منه مرتين أو مرة واحدة؟
الجواب:
عدة الأمة من الحر والعبد سواء فهي في الطلاق حيضتان أو شهران، وطلاقها
تطليقتان من الحر والعبد سواء. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في طلاق المماليك بينهم رد مثل الأحرار أم لا؟