أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

142

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي

طلاق المملوكة مرتان (1).

مسألة:

ما تقول شيخنا فيمن باع مملوكا له ومعه زوجة مملوكة له، ونسي أن يطلقها منه قبل بيعه ثم طلبه ممن اشتراه فلم يجد له خبرا، كيف السبيل إلى فكها منه بوجه جائز أم لا سبيل إلى فكها منه إلا بوجود ربه؟.

زوجته؟

فإن قلت: يطلقها الحاكم، أيطلقها بعد الصحة أنها زوجته، أم يكفي كلام السيد أنها

فإن قلت: يطلقها الحاكم بعد الصحة، ولم يكن مع السيد أنها زوجته، هل من سبيل إلى فكها منه بقول سيدها فقط مع عدم البينة؟

الجواب:

لا أدري ما يخرجها إلا الطلاق، ولا سبيل إلى طلاقها إلا بسيد العبد، وسيد العبد لا يدرك فإن شاء خلى سبيلها على ذاك إلى أن يجد السبيل لوجود عذره، وإن شاء الإحسان إليها والحيلة لفكاكها فالحيلة في عتقها، وتختار نفسها من الزوج فيبلغ هو منها الأجر بالعتق وتبلغ هي إلى قضاء وطرها من التزويج، ولا أعرف وجها يخرجها منه غير هذا البتة اللهـ إلا أن). والله أعلم.

مسألة:

تطليق الحاكم أو جماعة المسلمين

في الرجل إذا غاب عن زوجته من عمان ولم يترك لها مالا لنفقتها وكسوتها، ويصله

(1) في (جـ) زيادة حيضتان.

(2) كذا في الأصول المخطوطة.