أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٥

الجزء الثالث

مسألة

145

إذا وصلتني امرأة شاكية من زوجها أنه ركب عنها البحر إلى الهند منذ أربع سنين، ولم يترك لها ما تقتات به وتكتسي ولا مال له بعمان، كيف الحيلة فيها؟ وقولها مضطرة وقد كلمت أباه وقال: لا حاجة لي فيها ولا أعطيها شيئا وهي تريد إما النفقة وإما الطلاق والرأي إليك سيدي فيها.

الجواب:

إذا شكت الضرورة وعدمت النفقة وعلمت أو صح معك أنه ليس له مال ينفق منه عليها، وامتنع أبوه عن نفقتها فيجوز في قول أن يحكم عليه بطلاقها ويطلقها الحاكم. وفي قول الشيخ موسى بن علي يطلقها أبوه بأمر الحاكم، فإن أمرت أباه بطلاقها على

هذه الصفة فقد أجزنا لك ونمضي حكمك فيه إن شاء الله.

مسألة:

طلاق السنة وطلاق البدعة

طلاق السنة ما معناه؟ بين لنا الجواب.

الجواب:

أما طلاق السنة فإنه يتركها حتى تحيض وتغسل من الحيض ويعتزلها بعد الغسل عن المجامعة ويطلقها بحضرة شاهدي، عدل، فإذا حصل ذلك فهو طلاق السنة، وإذا كان بخلاف ذلك فهو بدعة. هذا إن كانت من ذوات المحيض، وأما الحامل تطلق في كل وقت، ومن لا تحيض ففي أول شهر على ذلك إن شاء. والله أعلم.

مسألة:

بين لنا الفرق بين من قال لامرأته: أنت طالق طلاق السنة وهي غير حامل ما تطلق حتى تحيض حيضة، وإن كانت حاملا تطلق من حينها. تفضل صرح لنا الفرق بين هاتين