الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٦146
أجوبة المحقق الخليلي
المسألتين، وأوضح لي من أي وجه افترق حكمها؟.
أرأيت إذا لم تطلق حتى تضع أو تحيض، هل له أن يطأ في الأيام التي تمضي منذ قال
إلى وقوع ذلك أم لا؟.
الجواب:
افترق حكمها من حيث إن طلاق السنة في الحامل لا تحديد له بوقت بل طلاقها جائز بالسنة في وقت حملها.
وأما غيرها من ذوات الحيض فلا يجوز طلاقها في السنة إلا بعد أن تطهر من الحيض
وقبل أن يباشرها الزوج. والله أعلم.
مسألة:
في رجل طلق زوجته طلاق البدعة ما يريد به خلاف السنة، أيصح له ذلك إذا كان ما يريد خلاف السنة، أعليه التوبة أم لا؟.
الجواب:
لا يجوز له ذلك، ولكن يثبت الطلاق عليه، ويأثم فعليه التوبة. والله أعلم.
مسألة: من عمير بن محمد البطاشي
سؤالي إلى الشيخ الذي يفتي سائله سعيد بن خلفان الخليلي مسائله فماذا ترى فيمن يطلق زوجته خلاف طلاق السنة المتكاملة يجوز له أم لا ويلزم علمه ـه أم لا ويلزم علمه إذا عزم التطليق من كان جاهله
الجواب:
ألا إنما ا ــق إما لسنة يكون) وإما بدعة هي باطلة وإن حراما منه ما كان بدعة يلابس منه الإثم من كان فاعله
(1) في (ب): تكون.