الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧الجزء
ء الثالث
147
ويلزم
مه التعليم قبل وقوعه إذا جد منه العزم من کان جاهله
ومن يأته في جهله وبعده بمحو الخطايا توبة منه كافلة
مسألة:
ألفاظ الطلاق
حكاية الطلاق وتكراره
في رجل قال لزوجته: مطلقة، وهي تثلبه بلسان حاد لم تفتر عن الكلام، قال لها: على أي شيء تثلبيني بلسانك وأنا لا بقي بيني وبينك سبيل، وأخبر قائل لك مطلقة ولا أخبر باقي بيننا وإياك سبيل، فنيته بلغتيه هاتين الأخيرتين تنبيه لها وتخبير أنه قد طلقها وهي لم تكن له بزوجة لا نيته يراجعها بطلاق، أيدخل على لفظتيه هاتين شيء من أحكام الطلاق أم هذا على قدر نيته؟ أفتنا في ذلك يرحمك الله.
الجواب:
هذا طلاق واحد على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة:
فيمن كانت له زوجة لا تفهم العربية فلما أراد طلاقها أخبرها بلسانه أنك لست بزوجتي، وبعد ذلك قال لها مطلقة، أيكون هذا طلاقاً أو طلاقين؟ أفتنا في ذلك.
الجواب:
ليس الأول بطلاق إلا أن ينويه طلاقاً، والثاني إن إراد به الطلاق فهو الطلاق وإن أراد به الإخبار عن طلاق واقع من قبل فهو إخبار بالطلاق وإن لم تكن مطلقة لغيره أو له من قبل هذا فهو إقرار بالطلاق.
(1) في (ب) بيني.