أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

148

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي

طلاق الثلاث

في رجل قال لزوجته: مطلقة بلفظات ثلاث متصلات بعضها ببعض في نسم واحد ينوي بذلك طلاقا واحداً، ما ترى في هذا طلاقاً واحداً، أم هو طلاق رجعي؟ أفتنا في

ذلك.

الجواب:

إذا نوى به طلاق الثلاث فهو ثلاث، وإن نوى به واحدة فواحدة.

وإذا حاكمته المرأة فبينهما المحاكمة. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في رجل طلق زوجته مرتين ثم ردها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أله ردها أم

بانت منه بالثلاث؟

ثلاثاً؟

الجواب:

بانت منه بالثلاث.

مسألة:

في رجل تزوج امرأة وطلقها ثلاثاً بلفظ واحد قبل الدخول، أتثبت واحدة أم

الجواب:

إن طلقها ثلاثاً فهو طلاق واحد في أكثر القول. وقيل: إن طلقها ثلاثاً بلفظة واحدة فهو ثلاث.

(1) في (جـ): أيثبت.