الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٨148
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي
طلاق الثلاث
في رجل قال لزوجته: مطلقة بلفظات ثلاث متصلات بعضها ببعض في نسم واحد ينوي بذلك طلاقا واحداً، ما ترى في هذا طلاقاً واحداً، أم هو طلاق رجعي؟ أفتنا في
ذلك.
الجواب:
إذا نوى به طلاق الثلاث فهو ثلاث، وإن نوى به واحدة فواحدة.
وإذا حاكمته المرأة فبينهما المحاكمة. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في رجل طلق زوجته مرتين ثم ردها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أله ردها أم
بانت منه بالثلاث؟
ثلاثاً؟
الجواب:
بانت منه بالثلاث.
مسألة:
في رجل تزوج امرأة وطلقها ثلاثاً بلفظ واحد قبل الدخول، أتثبت واحدة أم
الجواب:
إن طلقها ثلاثاً فهو طلاق واحد في أكثر القول. وقيل: إن طلقها ثلاثاً بلفظة واحدة فهو ثلاث.
(1) في (جـ): أيثبت.
١٬١٠٣ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.