أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٩

الجزء الثالث

مسألة:

149

رجل طلق زوجته ألف أو مائة تطليقة كم تطلق، وسواء يلحقها الطلاق دخل بها أو لم يدخل بها؟ فقيرك وجدت الاختلاف وما عرفته في التي دخل بها أو لم يدخل. بين لي

ذلك كفيت المهالك.

الجواب:

تطلق المدخول بها ثلاثاً، وغير المدخول بها تطلق واحدة في أكثر القول إذا قال ذلك في لفظ، واحد، وعليه وزر ما زاد عن طلاق السنة. والله أعلم.

مسألة:

في رجل قال له أولياء زوجته طلق زوجتك. فقال لهم: زوجته طالق. وقالوا له: ما هذا الطلاق طلقها بالثلاث فقال: هي طالق بالثلاث، ومتى طلقها أراد ردها، فقالوا له: قد بانت منك. فقال: أنا جاهل بذلك، أينفعه جهله، أم تبين منه امرأته بالثلاث؟

الجواب:

إذا ثبت عليه طلاق الثلاث فلا ردة له فيها ولا ينفعه الجهل بذلك. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في رجل قال لزوجته: مفارقة مفارقة مفارقة، ثم مكث بقدر أربعة أنفاس فقال: فراق الثلاث بيّن لنا حكم هذه المسألة مأجوراً.

الجواب:

أما قوله: مفارقة مفارقة مفارقة فهي في مفهوم ما عرفناه من لغة أهل زماننا الآن

بمنزلة قولك: طالق طالق طالق)

(1)

•

وفي الأثر: إن كان قصده بهذا التكرار التأكيد فالطلاق واحد، وإن قصد بكل لفظة

(1) سقطت من (ب).