الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥١الجزء
ء الثالث
مثل هذا فعسى أن لا يضيق عليها تصديقه في معنى الواسع، والأول هو مقتضى الأحكام
في المسألة. والله أعلم.
مسألة:
في رجل قال لزوجته: مطلقة، ثم جر النسم وزاد على هذه اللفظة لفظات متصلات بعضها ببعض في نسم واحد آخر ينوي بذلك طلاقا واحدا. واختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال إنه طلاق واحد، ومنهم من يراه اثنتين، ومنهم من يراه طلاقا رجعيا. فأما الذي يراه طلاقاً واحداً فقال: إنه لما لفظ باللفظة الأولى قد بانت منه المرأة ولم يجر عليها حكم الطلاق.
والذي يراه اثنتين فقوله: إن قصد باللفظة الواحدة في نسم طلاقاً وباللفظتين المتصلتين في نسم آخر طلاقا، [فذلك]) طلاقان ويجوز ردها لصاحبها إذا كان لم يطلقها
طلاقا سابقا.
والذي يراه رجعيا لم أعرف حقيقة أمره، وأنت أيها الناظر في هذه المسألة تفضل برد الجواب بما تراه موافقاً على الحق والصواب بالتحقيق الواضح لأني قليل الفهامة.
أعلم.
الجواب:
هذا طلاق واحد على هذه الصفة، وجائز لهذا الرجل مراجعة زوجته في العدة. والله
مسألة:
معنى الباء في قول القائل: مطلقة بالثلاث
هل تكون هذه الباء في قول من قال مطلقة بالثلاث للشرط أو ما دونه؟ [وما] (3)
(1) في النسخ المخطوطة: فكذلك.
(2) وردت هذه الزيادة في المطبوع.