الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤154
إذ لم نجده مصرحاً به في آثار أصحابنا الجلية. والله أعلم.
مسألة:
الطلاق الكنائي
أجوبة المحقق الخليلي
ومن اتهم زوجته أنها أخذت عليه شيئا من الدراهم فقال لها: إن لم ترجعي هذه الدراهم هذه الليلة كان بفراقك، فهذا اللفظ بعينه، فلم ترجعها أخذتها أو لم تأخذها أتطلق هذه المرأة بهذا اللفظ أم لا؟
الجواب:
إن كانت نيته بهذا اللفظ طلاقها إن لم ترجعها فلم ترجعها فقد طلقت منه. والله
أعلم.
مسألة:
فيمن قال لزوجته: إن أعطيت ولدك من بيتي طعامًا بخروجك من البيت، ولم يعتقد
عند قوله لها نية طلاق ولا غيره، أيقع بهذا اللفظ طلاق على هذه الصفة؟ وإن قال: إذا أعطيتيه أو إلى أعطيتيه، أيكون حكم اللفظتين مثلين أم كيف الوجه في
ذلك؟.
وإن كان يقع بهذا طلاق وردها بعد ما أعطته، أيضر هما فيما يستقبل إن أعطت ولدها
ثانية أو ثالثة؟.
وإن كان يضر هما ويلحقها الطلاق في ذلك، كيف الحيلة في هذا؟ تفضل أوضح لنا
الجواب.
وإن تركها إلى أن تنقضي عدتها وتزوجها تزويجاً جديداً، أيضر هما بعد فيما يستقبل إن أعطته ويلحقها طلاق؟ فإن الحاجة داعية إلى ذلك ولا تجاوبنا جواباً موجزاً.
(1) في (ب): إن.