أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

الجزء الثالث

الجواب:

157

لا تنطلق بذلك زوجته. والله أعلم.

مسألة:

في رجل سأل إنسانا في حق عليه فقال: ما زوجتي، فقالت له: طلقت منك، فقال: إنها زوجتي وذلك مني غلط فعلمت زوجته فامتنعت منه، وذلك الأوان بها حمل وهما يتجادلان في الرد حتى وضعت حملها فأراد ردها، فقالت: أريد منك مما عليك بالحكم وفوات العدة ودعوة غلطه. أوضح لنا الصواب.

أرأيت شيخنا إذا صدقته في قوله: غلطة منه ما الواجب في هذا؟

الجواب:

لا تطلق ولو تعمد وهي زوجته ما لم يرد بذلك طلاقها. والله أعلم.

مسألة:

في الذي يعاتب زوجاته وقال لهن: ما من زوجات أنتن؛ ما ترى عليه؟

الجواب:

لا بأس عليه، وهذا لا يبلغ به إلى شيء. والله أعلم.

مسألة:

فيمن قال لزوجته: أنا ما لي ملكة فيك. أو قال لها: ما لي ملكة، أيبلغ به طلاقا أم لا،

وهل يسأل في ذلك عن نيته أنه أراد بها طلاقًا أم لا؟.

الجواب:

لا تنطلق بذلك.