الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧الجزء الثالث
الجواب:
157
لا تنطلق بذلك زوجته. والله أعلم.
مسألة:
في رجل سأل إنسانا في حق عليه فقال: ما زوجتي، فقالت له: طلقت منك، فقال: إنها زوجتي وذلك مني غلط فعلمت زوجته فامتنعت منه، وذلك الأوان بها حمل وهما يتجادلان في الرد حتى وضعت حملها فأراد ردها، فقالت: أريد منك مما عليك بالحكم وفوات العدة ودعوة غلطه. أوضح لنا الصواب.
أرأيت شيخنا إذا صدقته في قوله: غلطة منه ما الواجب في هذا؟
الجواب:
لا تطلق ولو تعمد وهي زوجته ما لم يرد بذلك طلاقها. والله أعلم.
مسألة:
في الذي يعاتب زوجاته وقال لهن: ما من زوجات أنتن؛ ما ترى عليه؟
الجواب:
لا بأس عليه، وهذا لا يبلغ به إلى شيء. والله أعلم.
مسألة:
فيمن قال لزوجته: أنا ما لي ملكة فيك. أو قال لها: ما لي ملكة، أيبلغ به طلاقا أم لا،
وهل يسأل في ذلك عن نيته أنه أراد بها طلاقًا أم لا؟.
الجواب:
لا تنطلق بذلك.
١٬١١٢ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.