أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

158

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي

فيمن طلبت زوجته منه أن يفعل لها شيئا من المعروف، فاشتغل فحدثته نفسه

ليطلقها وليخلي سبيلها بعدما ألجت إليه وأكدت عليه، في صفة طلاقي لها لأكتب كتابا

من

فيه شهود واللفظ فيه كذا وكذا يعني بلفظ الطلاق بلسانه تقديراً لما يخلقه في جنانه (2) تصدير بنيان شأنه، ثم لام نفسه أو عول على إمضاء ما صوره في حسه فكثر عليه الشك بوقوع الطلاق من حينه أن يقدح ذلك في دينه بحرامه في أحكامه تفضل بيّن لنا بيانا شافيا.

الجواب:

بالاتفاق (3) أن ذلك غير معدود من الطلاق إلا إذا قصد به في الحال إيقاع الطلاق فعليه بحكم الفراق. والله أعلم.

(4)

مسألة:

الإقرار بالطلاق

في رجل عليه لرجل دراهم فأصبح صفر الكف، وما قدر على تسليمها وقد ضمن عنه رجل فيها فمات الضامن، ولزم ولد الضامن فيها وسلمها، وكتب المضمون عنه لولد الضامن ورقة بخط من يجوز خطه متى قدر على تسليمها ليسلمها له، وكان لهذا المضمون عنه زوجة ومعها مال وأولاد فأصابها المرض الذي ماتت فيه، وربما أشار عليه أحد أو سولت له نفسه أني طلقت هذه الزوجة من مدة زمان احترازاً منه عن أن يسلم هذه الدراهم، ولم يطلقها بحضرة أحد ولا بان طلاقها منه في أيام صحتها، أيجب طلاقها على

(1) في (ب): لجت.

(2) في (ب): حياته.

(3) في (ب): في الاتفاق.

(4) في (ب): يحكم.