أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٣

الجزء الثالث

الجواب:

163

الله أعلم، ومثل هذا يحتمل وجهين في المعنى: أحدهما –وهو الأكثر في القول

(1)

والأظهر -: أنه إذا أكل بعضهم فقد حنث لشمول المعنى كقوله: {لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) و

(2)

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) ولا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ، فأساليب الكلام تدل على عموم المنع فيجب شمول الأفراد إلا أن يريد به سلب العموم فلا يصدق على الأفراد، وإذا نوى هذا جاز أن لا يقع الحنث عليه إلا بأكل أهل البيت جميعاً. والله أعلم.

مسألة:

قد وجدنا شيخنا في أثر عن الشيخ درويش بن جمعة) فيمن حلف بالطلاق أن من مات على دين الإباضية دخل الجنة فلا تطلق زوجته، أصحيح هذا أم لا؟

الجواب:

إن من حلف بتلك اليمين إذا كان قصده بها تخصيص أهل الحق من أشراف الإباضية ففي ظاهر الحكم أنها لا تطلق زوجته إذا كان مستقيما على ذلك في السر والعلانية غير مخادع ولا مقصر ولا منتهك ولا مستحل فهو كذلك.

مسألة:

ما تقول شيخنا في رجل حلف بطلاق زوجته على شيء محدود أنه ليس عنده غير هذا، وفي نيته وغالب ظنه يوم (1) حلف أنه ما عنده غيره، وسار إلى البيت فوجد شيئاً من

(1) الأنعام الآية (21).

(2) البقرة الآية (190).

(3) الأنعام الآية (103).

(4) من علماء عمان في القرن الهجري الحادي عشر كان من قضاة دولة اليعاربة له مؤلفات عديدة منها:

الدلائل في اللوازم والوسائل والتبيان والفكر والاعتبار. ينظر: دليل أعلام عمان ص 63.

(5) في (جـ): إذا.