الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٤هذا الذي حلف عليه واليمين بطلاق الثلاث.
أجوبة المحقق الخليلي
ما القول في هذه المرأة، أتحل لهذا الرجل على هذه الصفة ويسعها المقام عنده أم لا يقع له على هذا طلاق؟
وإن كان واقعا على هذه الصفة الطلاق وأقام الرجل يطأ هذه المرأة. عرفنا شيخنا
يرحمك الله.
الجواب:
إذا كان حين حلف معه أنه صادق في يمينه بار فيها فظهر أنه ناس لما حلف عليه
حانث في يمينه إلا أنه معذور مع الله في نسيانه، ومختلف في حنثه على هذه الصفة: قيل: هو حانث وقد طلقت زوجته منه بالثلاث كما قال، وهذا أصح في الحكم. وقيل: لا يحنث ولا تنطلق منه زوجته. والله أعلم.
مسألة:
إذا حلف رجل بطلاق الثلاث لا يدخل بيت رجل وهو فيه حين الحلف، أتطلق زوجته من حينها أم إذا دخل مرة ثانية وليست للجاهل نية، وهل حيلة له إذا خالعها
ودخل بها، أيجوز له أم لا؟
الجواب:
الله أعلم، وفيما أظن أنها لا تطلق حتى يخرج منه فيدخل مرة غير دخوله الذي هو فيه الآن؛ لأنه لا يسمى دخولا. والله أعلم.
مسألة:
من ارتاب من حليلته في خيانة فراشه أو بيته فحلفها يميناً بالطلاق، أتطلق على
ذلك، ويكون يمينه لها طلاقاً رجعياً ويكون أملك برجعتها، أم تبين منه فتحرم عليه؟