أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

الجزء الثالث

أرأيت إن كذبها على شيء فكذبته () أو ابتدأته هي بالكذب أو تسابا أو تلاعنا حتى افترقا على ذلك من غير أن يرجعا كيف يقع الأمر بينهما؟

الجواب:

أما إن حلفها بالطلاق فإن كان قد جعل الطلاق إليها فهي تطليقة في الصحيح وإلا

فلا شيء.

وإن تكاذبا أو تسابا فالله سائلهما عن ذلك، واللعن كذلك؛ لأنه غير اللعان الشرعي، فإن كان بينهما لعان شرعي خرجت منه ولم تعد إليه.

مسألة:

ما تقول في رجل سأل زوجته عن شيء فقالت له: ما تعرفه أين هو؟ فحلف بالطلاق: ما أعرفه. فقالت مرة ثانية: تعرفه فقال: إن كنت أعرفه فأنت طالق، أتطلق أم

لا؟

الجواب:

إن كان يعرفه طلقت وإلا لا.

مسألة:

ما تقول فيمن حلف بطلاق زوجته ثلاثا أنه يزرع أرضا محدودة بزرع مسمى، ثم بدا له الترك كيف يصنع في يمينه وفوت زوجته، أيكفيه أن يزرع بعضها ولا يعمها بالزرع كما نوي فحلف له، أو أنه يزرعها فيعمها ثم يتركه قبل أوانه بعد اخضراره ليبر في يمينه

فيجزيه؟

(1) في (ب): أكذبها.

(2) في (ب): فأكذبته.